البيع الودى للأموال المحجوزة کآلية جديدة من آليات التنفيذ ( دراسة فى تقنين اجراءات التنفيذ المدنية الفرنسى والتقنيات المقارنة )

نوع المستند : بحوث کاملة

المستخلص

القاعدة التقليدية في قانون التنفيذ الجبرى، أنه منذ اللحظة التي يمتنع فيها الملتزم في السند التنفيذي عن تنفيذ الالتزام، فإن الدائن تثبت له مکنة اللجوء إلى السلطة العامة المختصة بالتنفيذ في الدولة لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها تشريعيا لکسر هذا التعنت. فإذا لم ينفذ المدين الالتزام إراديا، ولد للدائن حقا في التنفيذ الجبري le droit a l execution forcee([1])؛ أى حق الدائن في تحريک سلطة التنفيذ في الدولة لکى تقوم بما يلزم لاقتضاء الحق بالقوة الجبرية([2]): إذ تطور قانون التنفيذ الجبري من قانون يتناول واجب المدين في تنفيذ الالتزام إلى قانون يعترف ويضمن حق الدائن في التنفيذ الجبرى([3]).
ومن هنا، وضع المشرع الإجرائي مجموعة من التدابير والوسائل  القانونية والمادية الکفيلة بوضع هذا الحق موضع التطبيق، أو ما يطلق عليها وسائل التنفيذ moyens d execution، بحصول الدائن على حقه من المدين رغما عنه، عن طريق اللجوء إلى السلطة العامة في الدولةpouvoir publique ([4]).



([1]) د. فتحى والي، التنفيذ الجبرى، دار النهضة العربية ، 1995، بند8، ص17، د.أسامة أحمد شوقى المليجى، الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبرى،دار النهضة العربية، 2006، بند 19، ص19، د. عيد محمد القصاص،أصول التنفيذ الجبرى،دار النهضة العربية 1999،بند 8،ص 24.        
وقد نصت المادة L.111-1  من تقنين إجراءات التنفيذ المدنية على أن ( کل دائن يمکن له، وفق
للشروط  المنصوص عليها قانونا ،أن يجبر مدينه الممتنع  على تنفيذ التزاماته الملقاة على عاتقه ).  
 Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
انظر في حق الدائن في التنفيذ في القانون الفرنسي :                                                 
 F. Vinckel, Droit de l execution.-presentation generale, JurisClasseur-Voiex d execution, Fasc.120, 22 oct.2015, n 31.


([2]) د. أحمد خليل، التنفيذ الجبرى، منشورات الحلبى الحقوقية، 2006، بند 4، ص8.
C.Brenner, Procedures civiles d'execution, 7 ed. Dalloz 2013, n 3,p.2.   


([3]) L. CADIET, « L‟exécution des jugements, entre tensions et tendances », in La justice civile au vingt et unième siècle, Mélanges Pierre Julien, Paris, Edilaix 2003, n°4, pp. 51-52., J. PREVAULT, « L‟évolution de l‟exécution forcée dépuis la codification napoléonienne », Mélanges Vincent, Dalloz, Paris, 1981, p. 295.


([4]) وعلى ضوء اختلاف نوع الحق المراد اقتضاؤه من المدين جبرا عنه، تختلف إجراءات التنفيذ . فإذا کان الحق عبارة عن حق غير نقدى، فالطريق المتبع في هذه الحالة هو طريق التنفيذ العينى execution en nature   أو التنفيذ المباشر execution en directe ، أما إذا کان الحق عبارة عن قيمة نقدية، فالطريق المتبع في هذه الحالة هو طريق التنفيذ بالحجز ونزع الملکية. والطريق الأول يعنى اتخاذ إجراءات التنفيذ بهدف حصول طالب التنفيذ على عين حقه سواء کان استرداد شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، أما الطريق الثاني فهو ترجمة لقاعدة الضمان العام ، وهو يعنى مباشرة التنفيذ على أى مال يملکه المدين عن طريق توقيع الحجز عليه  بقصد بيعه جبرا عن المدين-(مالم يکن المال عبارة عن مبلغ نقدى)- واستيفاء الحق النقدى من حصيلة هذا البيع.