التأمين في قانون المعاملات التجارية الإماراتي "دراسة قانونية وشرعية"

نوع المستند : بحوث کاملة

المؤلف

أکاديمية شرطة دبي

المستخلص

ومهمـا تطـورت الحيـاة ، وتعقـدت الحـوادث الحياتية إلا أن الـشريعة الإسـلامية الغراء تبقى موردا أساسيا لأحکام العصر ، وهي شريعة سمحاء ، يستقي منها العلمـاء الأحکام الشرعية لکل الأحداث ، فهي تحفظ الحقوق والواجبـات للأفراد والمجتمعات ، وتبـرز الحکـم الشرعي بوضوح تام لکل نازلة وحادثة ، ولهذا فتح الرسول باب الاجتهاد لمن يمتلـک أدواتـه ، ويتحلـى بـصفاته، قـال صلى الله عليه وسلم « : إذا حکـم الحـاکم فاجتهـد َفأَصاب فله أَجـران، واذا حکـم فاجتهـد فأَخطأَ فلـه أَجـر ) .

فالإنسان عندما يستخدم حواسه في حل مشکلات البشرية فهو مأجور لإن الله تعالى قال (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ) فالعمل والبحث والتحري لخدمة الناس هذا في قمة العبادة ، وموضوع بحثنا کثرت فيه الکتابات من العلماء والفقهاء المعاصرين والاقتصاديين فالتأمين التجاري موضوع متشعب لکثرة أنواعه واختلاف الطبيعة القانونية لکل نوع ، واهتمت الدول في وضع التشريعات الحاکمة له کونه موردا اقتصاديا هاما للعديد من الشرکات العاملة في المجال ، ولکن غفلت الکثير من المنظمات من مراعاة الجوانب الشرعية في التأمين کونه مستورد من دول لا تراعي الجانب الشرعي في معاملاتها ، وعليه أحببت أن يکون لي نصيب في بيان الجانب الشرعي للتأمين التجاري بأنواعه الرئيسية لتکون هاديا للعملاء لتجنب المخالفات الشرعية ويستفيد القانونيين منه لبيان التعديلات التشريعية في القوانين المنظمة للتأمين التجاري ، علما أنني بينت الجانب القانوني بشکل مختصر لکون التأمين منصوص عليه في قانون المعاملات التجارية في المادة 6 والتي نصت على بيان الاعمال التجارية بطبيعتها ومنها التأمين بکافة أنواعه .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية