الفائدة التجارية في التشريع الاماراتي دراسة قانونية وشرعية

نوع المستند : بحوث کاملة

المؤلف

أکاديمية شرطة دبي

المستخلص

يعالج هذا البحث موضوعاً هاماً من الناحية الشرعية والقانونية ، وتظهر أهمية الموضوع في دراسة النصوص القانونية والاحکام القضائية والتي تعالج موضوع تقاضي الفائدة التجارية على عدم تنفيذ الالتزام العقدي ، ومما زاد من أهمية الموضوع التباين في قبول الفائدة التجارية من موافق ومعارض سواء من المتعاملين والتجار والفقهاء القانونيين والقضاة ، علماً أن القانون المدني يمنع الفائدة تماما لکونها ربا صريح مخالف للشريعة الإسلامية والتي هي المصدر الأول للتشريع في دولة الامارات ، ولکن قانون المعاملات التجارية أجاز الفائدة التجارية في حالة التأخر في أداء الالتزامات من الطرفين. ويرى البعض أن الفائدة من الضرورات التجارية لکي يلتزم الأطراف بتأدية التزاماتهم على أکمل وجه .
وانطلاقا من اعتبار التشريع الإماراتي في المادة ( ٨٨ ) من قانون المعاملات التجارية أن تأخر المدين عن الوفاء بأداء مبلغ النقود للدائن في الموعد المحدد سببٌ للتعويض القانوني ، دون أن يُکَلف الدائن بإثبات الضرر ، أو تمکين المدين من نفي الضرر وذلک بالنص على ذلک في المادة ( ٨٩ ) ، فقد جاءت هذه الدراسة لبيان الاساس القانوني الذي ارتکن اليه المشرع الاماراتي لاعتبار التأخر سببا مستقلا للحصول على تعويض أو زيادة إلى جانب مبلغ الدين الأصلي ، ومقارنته مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحکام الفقه الإسلامي التي حظرت کل زيادة لمجرد التأخر عن الوفاء ، لأن هذه الزيادة ستکون في مقابلة الأجل وليس في مقابلة الضرر ، وهو ما يخالف الأصول الشرعية والقواعد الفقهية ، ويتعارض مع مقتضيات العدالة وحسن النية .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية