مبدأ التدخل بناء علي دعوة کأساس قانوني لاستعمال القوة في العلاقات الدولية

نوع المستند : بحوث کاملة

المستخلص

طبقاً لقاعدة تحريم استعمال القوة، والتي تم التأکيد والنص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، فإنه " يَحرم على الدول في علاقاتها الدولية استعمال القوة أو التهديد باستخدامها "ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة". وهذه القاعدة بالإضافة لکونها قاعدة اتفاقية، فهي أيضاً قاعدة عرفية دولية ترقى لوصف القاعدة الآمرة.[1]  هذا وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على استثنائين صريحين على هذه القاعدة؛ الأول: خاص بحق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي الوارد في المادة 51 من الميثاق، والثاني: المتعلق بتطبيق إجراءات الأمن الجماعي التي يتخذها مجلس الأمن الدولي وفقاً لأحکام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.[2]



[1]  للتأکيد على أن قاعدة تحريم استعمال القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية تعتبر من القواعد العرفية الآمرة، أنظر، مثلا":
Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.A), I.C.J Rep. 1986, 14 at 97-101, paras 183-190.  أنظر أيضاً Nicaragua (Merits) [1986] ICJ Rep 14, 153 (Separate Opinion of President Singh), 199 (Separate Opinion of Sette-Camara J); Christenson, G., ‘The World Court and Jus Cogens’ American Journal of International Law 81 (1987), p. 93 at 93-101. 
The court for example states that:
“A further confirmation of the validity as customary international law of the principle of the prohibition of the use of force expressed in Article 2, paragraph 4, of the Charter of the United Nations may be found in the fact that it is frequently referred to in statements by state representatives as being not only a principle of customary international law but also a fundamental or cardinal principle of such law.  The international law commission, in the course of its work on the codification of the law of treaties, expressed the view that “the law of the Charter concerning the prohibition of the use of force in itself constitutes a conspicuous example of a rule in international law having the character of jus cogens.” Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and against Nicaragua (Nicaragua v. U.S.A), I.C.J Rep. 1986, 14 at 100-101, para 190, citing Report of the International Law Commission, 18th Session [1966] 2 Yearbook of International Law Commission (YILC) 172, 247. 


[2]  وهناک استثناء ثالث ورد في الميثاق وهو الخاص بتدابير القمع التي تتخذ وفقاً للمادتين 107و 53/1 من الميثاق ضد دولة من الدول الأعداء. نصت المادة 53 (1) على أن: "يستخدم مجلس الأمن تلک التنظيمات والوکالات الاقليمية في أعمال القمع، کلما رأى ذلک ملائماً. ويکون عملها حينئذ تحت مراقبته واشرافه. أما التنظيمات والوکالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المُعَرفة في الفقرة الآتية في هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يکون المقصود بها التنظيمات منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلک الدول، وذلک إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناء على طلب الحکومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع کل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلک الدول"
المادة 53 (2): تنطبق عبارة ((الدولة المعادية)) المذکورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على أية دولة کانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق"
تنص المادة 107 "ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة کانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا کان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلک الحرب من قبل الحکومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل".
 ولکن هذا الاستثناء قد فقد علة وجوده، وذلک لأن حکم هذا الاستثناء کان موجهاً ضد الدول الأعداء في الحرب العالمية الثانية، وهي دول المحور (ايطاليا وألمانيا واليابان). ومن المعروف أن الظروف التي کانت سائدة في ذلک الوقت قد تغيرت، فلا تعتبر هذه الدول اليوم من الدول الأعداء، بل دولاً أعضاء وفاعلة ومؤثرة في الأمم المتحدة.