المرکز القانوني للموظف الدولي

نوع المستند : بحوث کاملة

المستخلص

للحديث عن الموظف الدولي يجب أن نأخذ فکرة عن المنظمات الدولية باعتبارها هي أساس وجوده فلولا المنظمات الدولية ما کان هناک ما يسمي بالموظف الدولي وإلا نکون کمن أراد أن يمسک الهواء أو أن يکتب على صفحات الماء.
فالمنظمات الدولية تستعين في أدائها لمهامها المختلفة بعدد کبير من العاملين منهم الفني ومنهم الإداري وبعضهم يعمل بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ويطلق غالبية الفقه على هؤلاء جميعاً تعبير المستخدمين الدوليين أو الموظفين الدوليين
 وقد عرفت محکمة العدل الدولية المقصود بالموظف الدولي وذلک في الرأي الاستشاري الصادر في 11 أبريل سنة 1949 بشأن التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي الأمم بأنه کل موظف بأجر أو بدون أجر بعمل بصفة دائمة أم لا يعين بواسطة أحد أجهزة المنظمة للمساعده في ممارسة أحدى وظائف المنظمة.
  هذا وعلى وجه العموم يطلق وصف الموظف الدولي على طائفة من المستخدمين الدوليين الذين يشغلون وظائف تتسم بالدوام والاستمرار ويتمتعون بنظام قانوني خاص لتنظيم علاقاتهم بالمنظمة وبيان التزاماتهم نحوها وحقوقهم قبلها.
وفي ضوء ما تقدم فقد قمنا بتقسيم الدراسة إلي أربع مباحث أستُهلت بالمبحث التمهيدي وأعُقبت بالمبحث الأول تحت عنوان العناصر الأساسية للنظام القانوني للموظفين الدوليين وتشتمل علي ثلاثة مطالب الأول فيها خصص للحديث عن تعريف الموظف الدولي والثاني لکيفية إختيار الموظف الدولي أما الثاني فخصص للحديث عن شروط التعين في الوظيفة الدولية.
کما تناولت في المبحث الثاني علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية وطبيعة تلک العلاقة أما المبحث الثالث فقد خصص للحديث عن حقوق الموظف الدولي وواجباته بالإضافة إلي ما يتمتع به من امتيازات وحصانات بموجب وظيفته ثم أعقبناه بالحديث عن انتهاء خدمة الموظف الدولي وجاء في المبحث الرابع والأخير حديثنا عند ضمانات الموظف الدولي من ضمانات إدارية وأخرى قضائية.