فإن أحسن الحديث کلام الله، وخير الهدي هدي محمد r ، وشر الأمور محدثاتها، وکل محدثة بدعة، وکل بدعة ضلالة، وکل ضلالة في النار ([1]) .
فمن أعظم المقاصد الشرعية، والحقوق المرعية؛ حفظ هذا الدين والذب عن حياضه وطريقته، والذود عن سيد المرسلين وعن سُنته وشريعته، من کل أفاک أثيم، ومسيء لئيم؛ تحقيقاً لقول الباري ـ جل وعلا ـ في محکم التنزيل: ] إِنَّا کَفَيْنَاکَ الْمُسْتَهْزِئِينَ [ [ الحجر:95] .
ولقد جرت سنة الله الماضية على أنبيائه ورسله، أنهم لصنوف البلاء متعرضون، وباستهزاء أکثر الخلق مبتلون، قالU ] وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِکَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا کَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ[ [ الأنعام :10] في حياتهم، وبعد مماتهم .
ولکن الله تعالى تکفل بنصر رسله وأوليائه، قال U ] إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ [ [ غافر : 51] .
ولقد تعرض نبينا r لصنوف الأذية القولية والفعلية، في حياته وبعد مماته، أسوة بمن مضي من إخوانه من الأنبياء والمرسلين u .
وکان من حقه r على أصفيائه وأتباعه إلى يوم الدين ، الانتصار له ممن کايده وأساء إليه وإلى سنته وشريعته ، قال U ] إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ [ [ التوبة :40] .
ولم تزل فلول الکفر والعدوان تنال من نبينا r وتُسيء إلى سنته وشريعته ، بل تُسيء إلى أصحابه وأهل بيته الأطهار، حيث شهد هذا العصر حملة شعواء مليئة بالأحقاد والأضغان، تطاولت على النبي الکريم r ووسمته بأقبح الصفات، ونالت من شريعته الغراء .
([1]) هذه خطبة الحاجة التي کان النبي r يعلمها أصحابه ، رواها أبو داود (2118) ، واللفظ له ، والترمذي (1105)، وأحمد (5/315)، رقم (3257)، وصححها الألباني في کتابه " خطبة الحاجة " ( ص9 ) .
. (2017). حکم الإستهزاء بالرسول صلي الله عليه وسلم. مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للدراسات القانونية, 2(2), 53-84. doi: 10.21608/kias.2017.158867
MLA
. "حکم الإستهزاء بالرسول صلي الله عليه وسلم". مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للدراسات القانونية, 2, 2, 2017, 53-84. doi: 10.21608/kias.2017.158867
HARVARD
. (2017). 'حکم الإستهزاء بالرسول صلي الله عليه وسلم', مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للدراسات القانونية, 2(2), pp. 53-84. doi: 10.21608/kias.2017.158867
VANCOUVER
. حکم الإستهزاء بالرسول صلي الله عليه وسلم. مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للدراسات القانونية, 2017; 2(2): 53-84. doi: 10.21608/kias.2017.158867