رهن المنقول دون حيازة ) فى ضوء قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015)

نوع المستند : بحوث کاملة

المستخلص

م ر رىف المنقوؿ في التشريع المصر ي بعدة تطورات ؛ ففي القانوف المدني ا في حيازة ً ا بمقتضاه يضع المديف شيئ ً ا عيني ً القديـ کاف الرىف الحيازي لممنقوؿ يعد عقد دائنو، ا لمديف ً أو في حيازة مف اتفؽ عميو العاقداف تأمين ، ا لنص المادة وذلؾ وفق 545/1ً و666/1 مف القانوف المدني، وبالتالي لـ يکف الرىف الحيازي لممنقوؿ يتـ إال إذا وضع المديف الشيء المرىوف في حيازة الدائف المرتيف، أو في حيازة شخص يتفؽ عميو ً المتعاقداف، وبالتالي ا في عقد الرىف ال يقوـ إال کاف تسميـ الشيء المرىوف رکن بو )1( . وقد تغير األمر في ظؿ القانوف المدني الجديد؛ حيث لـ يعد تسميـ الشيء المرىوف إلى الدائف المرتيف أو شخص آخر يتفؽ عميو المتعاقدا نما ا في عقد الرىف، وا ً ف رکن أصبح عقد الرىف مف العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تبادؿ اإليجاب والقبوؿ دوف ً حاجة إلى التسميـ، و قد بدا ىذا ا م واضح ف المادة 1596 مف القانوف المدني والتي تنص ً عمى أنو: "الرىف ا لديف عميو أو عمى غيره أف يسمـ الحيازي عقد بو يمتزـ شخص ضمان ا يرتب عميو الد ً إلى الدائف أو إلى أجنبي يعينو المتعاقداف شيئ ا ً ا عيني ً ائف حق ... ". فيذا النص يوضح بجبلء أف تسميـ الشيء المرىو ف وانتقاؿ حيازتو إلى الدائف المرتيف أو شخص أجنبي يتفؽ عميو المتعاقداف أصبح مجرد التزاـ يقع عمى عاتؽ الراىف ً ولـ يعد ا رکن )6( ، وقد أکدت المذکرة اإليضاحية لممشروع التمييدي لمقانوف المدني عمى ذلؾ بقوليا: "يبلحظ مف تعريؼ الرىف الحيازي أف رىف الحيازة يختمؼ عف الرىف الرسمي ا ً ا ال رکن ً في أنو عقد رضائي، وقد أصبح التسميـ فيو الت ازم " )3( .